إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (١).
[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا هلك الرجل ، وترك ابنين فللأكبر السيف ، والدرع والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الميّت إذا مات فإنَّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إنَّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٥ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٣٩.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٦.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤٢.