السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (١) ، ولا يرثه.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٣٢٣٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز مثله (١).
[ ٣٢٣٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه ) (١) ؟ قال : ( نعم ) (٢) ، إنَّ الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين (٣).
__________________
(١) في نسخة : المؤمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٥.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١١.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٥٨.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٢٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٨٠.
(١ و ٢) ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٤ ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه.