ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة ، وعلى كونهم مبعضين.
[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد ، فمات ولدها منه ، فزوّجها من رجل فأولدها ، ثمَّ إنَّ الرجل مات ، فرجعت الى سيّدها ، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال : لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج (١) أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ، قال : إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه ، فأعتق ، وورث ، قلت : فإن لم يدع مالاً ؟ قال : هو مع اُمّه كهيئتها.
[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ ـ قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوّة إسناده ، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الإِمام ( عليه السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.
أقول : يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً ، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح (١) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال ، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده ، حرّاً عند الموت.
وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الحدود (٤).
__________________
١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٥ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.
(١) في المصدر زيادة : الميت.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٥.
(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.
(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.