عن أبي ثابت مثله (٥).
[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو اُمّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو اُخته ، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، فترك مالاً ، فقال : يشترى الابن ، ويعتق ، ويورث ما بقي من المال.
[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن ثابت ) (١) ، وابن عون ، عن السابيّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل توفّي ، وترك مالاً ، وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى ، وتعتق ، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع ، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ ، بل الميراث لهم ، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم ، وكون راويه منهم ،
__________________
(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٨.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٥.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٧٧ / ٦٦٧.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٥ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٦.
(١) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت ـ هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار ـ.