عن وهب (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال ( كلّه ) (٢) للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره ـ.
وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك (٣).
[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ، ماتت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج. ـ يعني : إذا لم يكن وارث غيره ـ.
[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة (١) بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة هلكت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج.
[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد ( بن أيّوب ) (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها أبو
__________________
(١) في المصدر : وهيب بن حفص.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٤.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٧.
(١) في المصدر : عيينة.
١٥ ـ بصائر الدرجات : ١٦٥ / ١٧.
(١) في المصدر : عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر ، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.