السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[ ٣٢٨١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ (١).
[ ٣٢٨١٧ ] ٩ ـ وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص عن الربع.
أقول : وتقدَّم وجهه (١).
[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له ـ قال : معناه : لا وارث لها غيره ـ.
[ ٣٢٨١٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال : الميراث له كلّه.
[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.
(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
٩ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٥.
١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٦.
١٢ ـ الكافي ٧ : ١٢٥ / ٣.