الحرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله (١).
[ ٣٢٨١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث له كلّه.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه (١).
[ ٣٢٨١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.
[ ٣٢٨١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال له.
[ ٣٢٨١٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ٢.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٢.
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ذيل ٣.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٨.