ورواه الصدوق والشيخ (٤) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (٥).
[ ٣٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد (١) قسم فلا ميراث له.
[ ٣٢٤٠٠ ] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) (١) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ،(٢) وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٤٠١ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
__________________
لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً ، لوجود النص الخاص بالإِمام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالباً ، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازاً ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف : ٧٥١.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٧.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧.
(١) في المصدر : بعدما.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٤.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٨.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٨.