عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله (١).
[ ٣٢٤٠٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.
[ ٣٢٤٠٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٠.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ والفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٢.
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.