محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها (١) ، فادّعاه الرجل ، وادَّعته المرأة بأربع قضايا ، فقال : وما ذاك ؟ قلت : أمّا أوَّلهنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثمَّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً ( يدَّعيان جميعاً ) (٢) بينهما نصفان ، ثمَّ قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه ، وهي المدّعية ؛ فالمتاع كلّه للرجل ، إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال ، فهو للمرأة ، ثمَّ قضى بقضاء بعد ذلك ، لولا أنّي شهدته ( لم أروه عنه ) (٣) : ماتت امرأة منّا ، ولها زوج وتركت متاعاً ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال (٤) والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلاّ الميزان ، فإنّه من متاع الرجل ، فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيِّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : ـ أن جعل البيت للرجل ، ثمَّ سألته ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها ـ يعني : الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة ـ لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها ، فهى التي جائت به ، وهذا المدّعي فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً
__________________
(١) في المصدر زيادة : الرجل.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : لم أردّه عليه.
(٤) في المصدر : للرجل.