[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٣.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.