الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها (١) ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) (٢) ، وإن ماتت لم يرثها.
[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) (١) فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).
[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال
__________________
١٠٨١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) في المصدر : طلاقه.
(٢) في المصدر : وإن مات ورثته.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) علل الشرائع : ٥١٠ / ٢٨٣.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.