وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله (١).
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ، واستدلّ بالأخبار السابقة (٢).
أقول : تقدَّم وجهه (٣).
[ ٣٢٩٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده جالس ـ قال : إنّه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع الى المساكين ، ثمَّ قال : رأيك فيها ، ثمَّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثمَّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمَّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك.
[ ٣٢٩٥١ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ كما مرّ (١).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٢ / ١٣٩٨.
(٢) سبق في الحديث ٣ و ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٦ و ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، وكتب المصنف بخطه : هذا في باب الرهن من التهذيب ، والفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧.
٨ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ٨.
(١) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.