كالناطق ، أو الحيوان على وزن فعلان ، والسر فيه ما تقدم من ان وضع الهيئات نوعي ، فعدم قابلية المادّة في مورد للبقاء بعد زوال العنوان لا يوجب خروجه عن محل النزاع.
وأما لو لم يكن مشتقا ، فان كان من الذاتي بقسميه فهو خارج عن مورد البحث لا محالة كعنوان الحجر مثلا ، فانه حيث تكون شيئية الشيء بصورته فبعد زوالها يزول الشيء أصلا ، واما الجنس والمادة فليس بشيء.
نعم تنقسم الجوامد في القسم الثالث إلى قسمين ، فانها تارة : تكون منتزعة عن ذات الشيء كالبياض والسواد ونظائر ذلك من الجواهر والأعراض ، وهي خارجة عن محل البحث قطعا ، إذ لا مجال لتوهّم صدق البياض بعد تبديله بما يضاده بل يناقضه ، فان ثبوت كل ضد يلازم عدم الضد الآخر ، فلازم صدق البياض مثلا بعد انعدامه وقيام السواد مقامه هو اجتماع النقيضين وقد رتّبنا على هذا ثمرة مهمّة في بحث الاستصحاب وعدم دلالة حديث لا تنقض اليقين بالشك على قاعدة اليقين لعدم صدق عنوان اليقين بعد زواله بالشك فراجع ، وأخرى : لا تكون منتزعة عن ذات الشيء كالعبد والزوج وأمثال ذلك ، فهي داخلة في محل الكلام ، فالمشتقات بأجمعها محل الكلام وكذلك ما يلحق بها من الجوامد.
وبما ذكرنا ظهر الجواب عن توهّم خروج بعض المشتقات كالساكن أو المتحرّك ، فان كون بعض المواد ملازما للانقضاء. والتصرّم لا ينافي عموم وضع الهيئة ولا خصوصها ، وهكذا الكلام في اسم الزمان ، فان صيغته غير موضوعة لخصوص زمان المادّة ، وانما هي موضوعة لوعاء المادّة وظرفها ، فإذا قيل : «هناك مقتل زيد» يستفاد منه المكان بسبب القرينة ، وإذا قيل : «يوم الجمعة مقتل زيد» يستفاد منه الزمان ولا ينبغي إطالة البحث في تحقيق اسم الزمان ، بعد ما بيّناه.