الصغيرة فانها متوقّفة على الدخول بالأم ، ويتفرع على هذا فروع :
منها : إذا تقارن وقوع عقد الزواج على الأم والبنت ، فانه عليه يحكم ببطلان عقد الأم دون البنت ، وهكذا لو كان العقد الأم دون البنت ، يبطل نكاح الأم ، ويجري ما ذكرناه في المرضعة الأولى في المرضعة الثانية أيضا.
واما لو فرض الدخول بالمرضعة الأولى فبتمامية الارتضاع ينفسخ نكاح المرضعة والمرتضعة معا ، وتحرمان مؤبدا ، اما الكبيرة فلأنها يصدق عليها أم الزوجة التي كانت زوجة قبل ان وان لم يصدق عليها أم الزوجة بالفعل حقيقة ، لما ذكرنا من انه بمجرد تمامية الارتضاع يحكم بانفساخ الزوجتين ، إلّا انه يتسامح في هذا المقدار القليل من الزمان كما يذكره المحقق قدسسره فيصدق عليها أم الزوجة.
واما الصغيرة فبناء على ثبوت الإجماع على حرمة بنت الزوجة ولو كانت البنتية لاحقة بالزوجية لا مقارنة لها فكذلك تحرم مؤبدا ، وليست الحرمة في شيء من ذلك مبنيا على المشتق.
واما الكبيرة الثانية في الفرض فلا يفرق بين كونها مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، فان الدخول بها انما كان يجدي في حرمة الصغيرة والمفروض انها محرمة بارتضاعها من الكبيرة الأولى التي كانت مدخولا بها.
وبالجملة فحرمتها مبنية على ثبوت الإجماع على حرمة أم الزوجة ، ولو كانت الأمومة حادثة بعد زوال زوجية البنت ، فهي أيضا غير مبنى على المشتق ، فان المشتق ظاهر في المتلبس بلا خلاف.
واما الفرع الثالث وهو ما إذا كانت الثانية مدخولا بها دون الأولى ، فظهر الحال فيه مما تقدم ، فانه تحرم الكبيرة المرضعة الأولى بالارتضاع دون الصغيرة ، ويجري ما ذكر في المرضعة الأولى في الفرض المتقدم في المرضعة الثانية بلا زيادة ونقيصة.