كيفيّة اشتراط الواجب ، فانّ الواجب المشروط تارة : يكون مشروطا بشيء حدوثا وبقاء بان يكون حدوث الشرط في كل آن موجبا لفعليّة التكليف في ذلك الزمان فإذا انتفى بعد ذلك تنتفي فعليّة التكليف حين انتفاء الشرط ، وذلك كاشتراط وجوب الستر وغيره مما يعتبر في الصلاة بالتمكن منه ففي كل زمان كان التمكن ثابتا يكون الوجوب فعليّا ، فإذا لم يأت المكلّف بالصلاة حتى فات التمكن يسقط الوجوب عن الفعلية.
وأخرى : يكون التكليف مشروطا بوجود الشرط في مجموع الزمان المعيّن ، بحيث لو انعدم الشرط في آخر الوقت كشف ذلك عن عدم تحقق الوجوب من أول الأمر ، وهذا نظير اشتراط وجوب الصوم على المرأة بان لا تحيض إلى آخر اليوم ، فإذا حاضت قبل الغروب بآن يكشف ذلك عن عدم فعليّة وجوب الصوم عليها أصلا.
ويختلف الأصل الجاري عند الشك في بقاء التكليف على اختلاف الكيفيّتين ، فلو شك المكلف في بقاء التكلف عند فقدان الشرط لدوران الأمر بين كون التكليف مطلقا أو مشروطا على النحو الأول ، فحيث انّ ثبوت التكليف الفعلي كان متيقّنا على التقديرين لكون الشرط حاصلا سابقا فالشك يكون مجرى للاستصحاب ، فيستصحب بقاء التكليف أو يرجع إلى الاشتغال.
وأما على الثاني ، فالمرجع هو البراءة ، لأنّ ثبوت التكليف الفعلي لم يكن متيقّنا ، لاحتمال كونه مشروطا بشرط غير حاصل ، وهذا هو الميزان الكلّي في جريان الأصل في جميع الواجبات المشروطة ، ومنها ما نحن فيه ، فان كان اشتراط التكليف بعدم فعل الغير المحتمل ثبوته من قبل الأول ، ففعله غير المكلف فالمرجع في ذلك هو استصحاب بقاء التكليف الفعلي المتيقّن سابقا ، وإلّا فالأصل هو البراءة للشك في ثبوت التكليف الفعلي.