المحرمات دون الواجبات. ويمكن امتثال التكليف بترك مقدّمات شرب الخمر من إيجاد الخمر ونحوه ، فالتكليف به من دون وجود الموضوع ليس تكليفا بغير المقدور فيصح ذلك.
إذا عرفت هذا فنقول : فيما نحن فيه يكون التكليف على الفرض متعلّقا بإتيان العمل بقصد الأمر ، كالأمر بالصلاة بقصد الأمر ، ففي مقام الإنشاء يتمكّن المولى من لحاظ الصلاة ومن لحاظ قصد الأمر وإنشاء وجوب الصلاة بقصد الأمر ، والمكلّف بعد إنشاء ذلك يكون قادرا على إتيان العمل كالصلاة بداعي الأمر أعني المنشأ والمعتبر لا الإنشاء الّذي ليس إلّا مجرد اللفظ ، لأنّ الأمر بذلك يصير فعليّا لو كان المكلف جامعا لشرائط التكليف من البلوغ والعقل ونحوه ، وان لم يكن الأمر فعلا اختياريا للعبد ولم يدل دليل على اشتراط فعليّة التكليف بفعليّة الأمر ليلزم تأخّر الشيء عن نفسه.
وبالجملة فكأنّ المولى أمر بجزءين ، بالصلاة وبإتيانها بقصد الأمر ، وهذا الأمر بمجرّد تحققه مع كون المكلف جامعا للشرائط يصير فعليّا ، فيتمكّن المكلّف من امتثاله.
فما أفاده المحقق النائيني قدسسره وان كان متينا ، إلّا انه مختص بموردين كما ذكرناه ، ولا يجري في المقام ، فهذا الوجه غير تام.
الوجه الثاني : لاستحالة تقييد الأمر بقصد الأمر ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا قدسسره ، وحاصله : انّ المراد بقصد الأمر كون الأمر داعيا للمكلف ومحركا له على الإتيان بمتعلّقه ، فإذا امر المولى بشيء من غير ان يأخذ فيه قصد الأمر لا محالة يكون الأمر داعيا له نحو العمل ، وأما إذا أخذ قصد الأمر أيضا في المأمور به فالأمر بقصد الأمر انما يدعو إلى داعوية نفسه ويحرّك نحو محرّكية نفسه ، وهذا مستحيل كاستحالة سببية الشيء لسببيّة نفسه ، وعلّية الشيء لعلّية نفسه ، فانّ السبب موجود