أولها : ما تقدم عن المحقق النائيني قدسسره.
ثانيها : ما أفاده بعض مشايخنا المحقّقين قدسسرهم ، من انّ كلّ أمر يدعو إلى ما تعلّق به ذاتا ، فإذا فرضنا تعلّقه بالعمل بقصد الأمر فلازمه داعويّته إلى داعوية نفسه ، وهو محال.
ثالثها : ما في الكفاية ، وحاصله : انّ المأمور به انما هو قصد الأمر الحقيقي لا التشريعي ، فانه لا معنى للأمر بالتشريع الّذي هو قبيح عقلا وشرعا ، وقصد الأمر الحقيقي انما يتمكّن منه المكلّف لو تعلّق أمر بذات العمل ، والمفروض انّ الأمر لم يتعلّق بذات العمل وانما تعلّق به مقيدا بقصد الأمر ، فيكون تكليفا بما لا يطاق.
رابعها : ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا قدسسرهم ، ووضّحه بعض الأساطين من أنّ أخذ قصد الأمر في المتعلّق وان لم يكن مستلزما للدور لعدم ثبوت التوقّف فيه من الطرفين ، وانما التوقّف في ذلك يكون من طرف واحد كما هو واضح ، وليس في البين تأثير وتأثّر ، ولكن لازم ذلك هو الخلف ، وذلك لأنّ لازم الأمر بالعمل المقيد بقصد الأمر هو تعلّق الأمر بذات العمل لأن لا يكون التكليف تكليفا بغير المقدور.
ومعنى الأمر بالعمل المقيّد بقصد الأمر ان ذات العمل لا يكون مأمورا به ، وهذا خلف ظاهر.
وهذه الوجوه الأربعة عمدة ما ذكر في المقام.
والجواب عن جميعها يظهر بالانحلال ، وتوضيح ذلك ببيان مقدّمة ، وهي :
انا نرى بالوجدان انّ غرضنا تارة : يتعلّق بذات العمل كما لو عطش المولى فأراد الماء ليشربه ، وأخرى : يتعلّق الغرض بحصّة خاصّة من العمل ، وأعني العبادة والخضوع وإتيان العمل بقصد الأمر ، فيكون في مقام أمره مظهرا لمولويّته وعبوديّة عبيده ، وحينئذ لا يسقط غرضه بإتيان العمل كيف ما اتفق ، وفي عالم الاعتبار أيضا لا مانع من اعتبار الفعل في ذمّة العبد مطلقا ، ولا مانع من اعتباره بعنوان الخضوع