والعبوديّة ، وفي مرحلة الإبراز يمكن ان يبرز اعتبار العمل بنحو الإطلاق ، كما يمكن ان يبرز اعتباره على النحو الخاصّ ، فجميع هذه المراحل الثلاثة ممكنة ، فلا يبقى ما يوهم استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه الا الأمور المتقدمة ، وكلها تندفع بما فصلناه في مبحث الأقل والأكثر من انّ الأمر بالمركب التحليلي العقلي أي بالمقيد ينحل إلى أمرين : الأمر بذات المقيد ، وأمر بتقيده ، كما ينحل الأمر بالمركب الخارجي.
اما إشكال دعوة الأمر إلى داعوية نفسه ، فلأنه على الانحلال يكون هناك امران ضمنيان : امر بذات العمل ، وامر آخر بإتيانه بداعي أمره الضمني ، والأمر الثاني يكون في طول الأمر الأول ، أي ناظرا إليه ، فيدعو إلى داعوية ذلك الأمر لا داعوية نفسه ليلزم المحذور.
وبعبارة أخرى : الأمر الضمني المتعلّق بذات العمل كان بحسب ذاته قابلا للداعوية ، والأمر الضمني الثاني يدعو إلى داعويته الفعليّة.
واما إشكال عدم قدرة المكلف على الامتثال فإنّا قد ذكرنا مرارا انّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف انما هي القدرة حين العمل لا حين الأمر ، وعلى الانحلال يكون المكلّف قادرا على إتيان الفعل بقصد أمره الضمني حين الامتثال.
واما إيراد الخلف فكذلك مندفع على ما بيّناه ، لأنّ ما لا بدّ منه انما هو تعلّق الأمر الضمني بذات العمل في مقام فعليّة التكليف ، ولا يلزم من الأمر بالمقيد انتفائه ، وامّا في مقام إنشاء الأمر بالمقيّد بقصد الأمر فلا يعتبر إلّا تصور الأمر ولحاظه لا وجوده الخارجي ، والتصوّر سهل المئونة.
هذا كله في المقدّمة الأولى.
واما المقدّمة الثانية : وهي كون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق ،