للمجهول المطلق ، فيدور الأمر حينئذ بين الإطلاق والتقييد ، فإذا استحال أحدهما يتعيّن الآخر.
وما أفاده من انّ تقابل الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة وان كان صحيحا من حيث الصغرى إلّا انّ الكبرى التي أفادها غير تامّة ، وذلك لأنّ الشأنيّة وان كانت معتبرة في العدم والملكة إلّا انها ليست هي الشأنيّة الشخصية ، بل هي أعم من الشأنية بحسب الصنف أو النوع أو الجنس ، ومن ثم يتّصف العقرب بالعمى مع انه بحسب نوعه غير قابل لأن يبصر ، فالمصحح لذلك ، انما هو شأنيته بحسب جنسه وجهل البارئ مستحيل ، فعلمه ضروري وعلم الإنسان بكنه البارئ وبحقائق أغلب الأمور ممتنع ، فيكون جهله بها ضروري ، والسر ما ذكرناه.
وعليه ففي المقام تقييد المأمور به بخصوص الإتيان به بقصد الأمر وان كان مستحيلا إلّا انه حيث يكون قابلا للتقييد بنوع القيود فإذا استحال تقيّده بقيد خاص لا محالة يكون مطلقا بالقياس إليه بعد ما بيّناه من استحالة الإهمال ، أو مقيدا بضده وقصد الأمر في الصلاة إذا امتنع تقييد الصلاة به مثلا ، فيدور الأمر بين تقييدها بعدمه أو إطلاقها ، وحيث انّ الأول مقطوع العدم ، فيتعين الثاني ويحرم بالإطلاق لا محالة.
فتحصل انه على تقدير تسليم المقدمة الأولى ، فالمقدمة الثانية ممنوعة.
وقد حكى انّ الشيخ قدسسره ، كان يتمسّك بهذا الإطلاق.
ولا يخفى انّ الإطلاق المدعى انما هو الإطلاق الثبوتي ، أعني المنكشف ، لا الإطلاق في مقام الكاشف والإثبات ليقال انه لا أثر لهذا الإطلاق. وعدم التقييد الّذي يكون منشؤه عدم تمكن المولى من التقييد ، فانّ ذلك انما يكون في الإطلاق الإثباتي ، فانّ من مقدّماته ان يكون المولى في مقام البيان وقادرا على التقييد ، فإذا لم يقيد يكون ذلك الإطلاق كاشفا عن إطلاق المراد. واما الإطلاق في مرحلة