بالقربة ـ دخيلا في المأمور به ، وأخذ ذلك في المأمور به ممكن بناء على الانحلال ، ولو سلمنا جميع الإيرادات المتقدمة الواردة على أخذ قصد الأمر وذهبنا إلى استحالته ، حينئذ يتمسك بإطلاق كلام المولى بعد كونه قادرا على ان يأخذ جامع القربة في متعلق أمره ويحكم بعدم دخله فيه ، فهذا أيضا من طرق تصحيح التمسك بالإطلاق في المقام.
فنلخص من جميع ما ذكر انه :
أولا : ننكر المقدّمة الأولى ثم ننكر المقدّمة الثانية ، وعلى تقدير التنزل على ذلك نتمسّك بالإطلاق من حيث عدم اعتبار المولى جامع القربة في متعلّق تكليفه مع تمكنه من ذلك ، ومع التنزل عن هذا أيضا نقول : لا بدّ وان يكون مائز بين التعبّديات والتوصّليات ، وليس المائز بينهما حكم العقل كما نبيّنه إن شاء الله تعالى ، بل المائز حينئذ لا بدّ وان يكون بالأمر الثاني أي بتعدّد الأمر ، وتفصيل ذلك : انّ الأمرين تارة : يكون كل منهما ناشئا عن غرض مستقل بحيث يكون هناك بعثان مستقلّان ، ولكل منهما إطاعة مستقلّة وعصيان مستقل ، يمكن إطاعتهما ، ويمكن عصيانهما ، ويمكن إطاعة أحدهما وعصيان الآخر ، وذلك كما لو نذر المكلّف بإتيان المكتوبة في أول وقتها أو في المسجد أو مع الجماعة ، فانّ أصل الصلاة حينئذ تكون واجبا ، وإتيانها على النحو الخاصّ يكون واجبا آخر ثبت وجوبه بإلزام المكلف ذلك على نفسه بالنذر ، ولكل منهما إطاعة وعصيان.
ويمكن تصوير ذلك في قصد القربة أيضا كما لو نذر المكلّف ان يغسل بدنه للصلاة مضافا به إلى المولى وحينئذ يكون وجوب إضافة الغسل إلى المولى وجوب مستقل ناشئ عن غرض مستقل.
وأخرى : يكون كلا الأمرين ناشئين من غرض واحد ، كما في الأوامر المتعلّقة باجزاء الواجب وشرائطه ، فانّ الأمر الثاني حينئذ يكون ناشئا من عين