الوجوب العيني هو لزوم الإتيان بالمأمور به سواء أتى به شخص آخر أم لم يأت ، فمقتضى إطلاق دليل الواجب في مدلوله الالتزامي هو ذلك لا اللزوم على تقدير خاص دون تقدير ، فإذا ثبت هذا اللازم يثبت ملزومه أيضا ، وهو كون الوجوب نفسيا وعينيا وتعينيا لأنه ملزومه المساوي لما ذكرنا انّ الأصول اللفظية حجة في مداليلها الالتزامية ولا تنحصر حجيّتها بمداليلها المطابقية.