الوقت بنحو وحدة المطلوب الّذي لازمه احتياج الوجوب في خارج الوقت إلى دليل آخر ، أو بنحو تعدد المطلوب لأن لا يحتاج إلى ذلك ، وعليه فلا جامع بين المسألتين أصلا.
ثم ليعلم امران :
الأول : انّ القول بالاجزاء يتوقّف على ان لا يكون لدليل الواجب الواقعي إطلاق يقتضي بقاء الوجوب حتى بعد الإتيان بما هو المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري ، وإلّا فلا مجال للاجزاء لقصور المقتضي من أول الأمر.
الثاني : انّ القول بعدم الاجتزاء يبتني على ان لا يكون للأمر الظاهري أو الاضطراري إطلاق يستفاد منه البدليّة المطلقة وكون متعلّقه وافيا بالغرض الواقعي ، وإلّا فلا مجال للقول بالاجزاء أيضا ، وعليه فعمدة البحث عن المقام مبتن على هذين الأمرين ، وانّ المستفاد من الدليل بحسب الفهم العرفي أي منهما.
وبالجملة : لا يعقل النزاع في اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي بما له من الخصوصيات عن الأمر الواقعي فانّ الاجزاء حينئذ يكون ضروريا ، وهكذا اجزاء المأمور به الظاهري أو الاضطراري عن أمره.
نعم يمكن النزاع في اجزاء الإتيان بما هو المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي ، وعليه فيكون الفرق بين مسألتنا ومسألة التكرار أو تبعيّة القضاء للأداء واضح ، فانّ البحث في تلك المسألة انما هو عما يستفاد من الدليل من المرّة والتكرار ، وفيما نحن فيه بعد وضوح مدلول الدليل يبحث عن وفاء المأمور به الاضطراري أو الظاهري بالغرض والمصلحة الواقعية وعدمه ، وفي مسألة تبعيّة القضاء للأداء يبحث عن كفاية الأمر الأول في وجوب العمل في خارج الوقت بعد فوت الواقع في الوقت ، فلا جامع بين هذه المسائل ليبحث عن وجه الفرق بينهما.