وامّا لو كان المستند في جواز البدار الاطمئنان وكان من قبيل القسم الثاني ، فلا إشكال حينئذ في عدم الاجزاء وخروج ذلك عن مورد النزاع ، لأنّ ما أتى به لم يكن مأمورا به واقعا أصلا ، وانما اعتقد وتخيّل كونه مأمورا به ، فلا وجه فيه للاجزاء.
واما فيما كان مستند الجواز الدليل الخاصّ وكان جواز البدار واقعيا ، ففي خصوص الصلاة اليومية التي دل الدليل من الإجماع وغيره على عدم وجوب كل من الصلوات الخمس في اليوم والليلة إلّا مرة واحدة يحكم بالاجزاء ، وذلك لأنه إذا قام الدليل على جواز البدار وان احتمل زوال العذر كاشف عن انّ وظيفة المضطر ما لم يرتفع اضطراره انما هو الأمر الاضطراري واقعا وزوال العذر يكون من قبيل تبدل العنوان ، نظير ما إذا صار المسافر حاضرا في أثناء الوقت ، فلو أتى المضطر بوظيفته في أول الوقت فقد سقط تكليفه وليس عليه الإعادة بعد ذلك.
وهذا معنى الاجزاء ، إلّا انه مختص بالصلوات اليوميّة ، مما دلّ الدليل على عدم وجوب أزيد من خمس صلوات على المكلف في كل يوم وليلة.
واما في غيرها مما يحتمل فيه ثبوت التكليف الواقعي بعد زوال العذر ، إذا لم يكن المأتي به الفاقد لبعض الاجزاء أو الشرائط اضطرارا وافيا بتمام المصلحة الملزمة فلا يجري ذلك.
والصحيح فيه انّ كلا من الاجزاء وعدمه ممكن فيه ثبوتا ، إذ لا مانع من ان يكون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام المصلحة الواقعية فيجزي ، كما يمكن ان لا يكون وافيا بتمامها ويبقى منها بمقدار ملزم فيجب استيفائها إذا ارتفع العذر ، واما في مقام الإثبات ، فان كان للأمر الاضطراري إطلاق من حيث عدم لزوم الإعادة فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت ، ولو بترك الاستفصال فيتمسك به ويحكم بالاجزاء ، واما لو لم يكن لذاك الدليل إطلاق فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة لأنّ