الأفراد.
وأما إذا لم تكن جميع الأفراد متساوية ، كما إذا فرضنا انّ بعض افراد الطبيعي كان فاقدا لبعض ما اعتبر في المأمور به دون بعض ، فلا يحكم العقل حينئذ بالتخيير الا بين خصوص الافراد الواجدة ، فلا يكون غيرها مأمورا به أصلا ، مثلا لو فرضنا انّ المكلّف غير قادر على الصلاة الواجدة لما اعتبر فيها في ساعة من آخر النهار ، فلا محالة يتقيّد المأمور به بالنسبة إليه إلى غير ذاك الحد ، وهكذا من حيث المبدأ ، فإذا فرض انّ المكلّف عاجز عن الطهارة المائية مقدار من أول الزوال ، ولكنه تمكن منها في وسط الوقت فيتعيّن المأمور به في ما يؤتي به في ذاك الوقت ، فلا يكون غيره مأمورا به ، وهذا معنى عدم جواز البدار ، فجوازه لا بدّ وان يكون مستندا إلى أحد أمور ثلاثة :
اما ان يدل دليل خاص على ذلك ، فيكون جواز البدار حينئذ جوازا واقعيّا ، كما في التيمم والصلاة عن جلوس لمقتضى ظاهر قوله عليهالسلام : «إذا قوي فليقم» (١).
وأما ان يطمئنّ المكلف ببقاء العذر واستمراره إلى آخر الوقت ، فيكون جواز البدار حينئذ بحكم العقل واعتقاديا.
واما ان يشك المكلف في استمرار عذره ، فيستصحب ذلك ، فيكون جواز البدار حينئذ ظاهريا بحكم الاستصحاب.
اما ما كان جواز البدار فيه من قبيل الثالث ثم ارتفع العذر في أثناء الوقت وانكشف الخلاف فلا إشكال في خروجه عما نحن فيه ، إذ عليه بانكشاف الخلاف يعلم انه لم يكن مضطرا ، وما أتى به لم يكن مأمورا به بالأمر الاضطراري ، وانما كان مأمورا به بالأمر الظاهري ، فيكون داخلا في المسألة الآتية.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٢ ـ ص ١٦٩.