مجعولة للمتحير تحت تلك الكبرى ، واما في موارد الحجج فيعلم بالواقع غايته بالعلم التعبدي لا الوجداني على ما هو البحث.
ولا يخرج عن التعريف الا قبح العقاب بلا بيان ، ووجوب دفع الضرر المحتمل في أطراف العلم الإجمالي ، ومسألة التخيير في دوران الأمر بين محذورين ، ومسألة حجية الظن الانسدادي على الحكومة ، فان قبح العقاب بلا بيان ليس إلّا حكم العقل بعدم استحقاق العقاب عند عدم البيان ، كما ان وجوب دفع الضرر المحتمل إدراك صحته عند عدم ثبوت المؤمن ، والتخيير حقيقته حكم العقل بقبح الترجيح من دون مرجّح.
أما قبح العقاب بلا بيان فهو ليس من المسائل الأصوليّة ، بل هو مما اتفق عليه الاخباري والأصولي ، وانما النزاع في تماميّة اخبار الاحتياط وعدمها ، فلو تمّت الأخبار ينتفي موضوع قبح العقاب بلا بيان ، كما انه لو لم تتم لا يكون نزاع في جريانه.
وهكذا وجوب دفع الضرر المحتمل بهذا العنوان لا يكون معنونا في الأصول بل هو أمر مفروغ عنه في علم الكلام ، وانما يبحث في الأصول عن جريان أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي ، أما تعينا واما تخييرا.
وهكذا في التخيير لا يبحث في علم الأصول عن قبح الترجيح بلا مرجح ، وانما يبحث عن جريان البراءة عند دوران الأمر بين محذورين أو تقدم جانب الحرمة من جهة تقدم دفع الضرر على جلب المنفعة أو العكس.
وأما حجّية الظن على الحكومة فليست مبحوثا عنها بهذا العنوان ، وانما يبحث عن انه بعد تماميّة مقدمات الانسداد هل تكون هناك حجّة لنا أم لا؟ وعلى الأول هل يستكشف العقل من المقدمات ان الشارع جعل الظن حينئذ حجّة ، أو لا يستكشف ذلك وانما يحكم بالتنزل إلى الامتثال الظنّي؟ ويترتب الاستنباط على هذه المسألة ولو بعض تقاديره دون بعض ، ولا يلزم في المسألة الأصولية ان يترتب