المشكوك فيه ، فيجري فيه البراءة على القول بجريانها في الأقل والأكثر ، انتهى.
وفيه : أنّ ذلك انما يتم لو كان المثبت للوجوب المقدمي للاجزاء نافيا وجوبها النفسيّ ، كما ينسب إلى الميرزا القمي قدسسره بل الظاهر عدم تمامية ما ذكره حتى على هذا المسلك ، فانّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة حينئذ ، انما هو لعدم انحلال الأمر النفسيّ ، لا لكون الاجزاء واجبة بالوجوب المقدمي ، إلّا انّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الالتزام بانبساط الوجوب المتعلق بالمركب على اجزائه ضروري ، لا بدّ من الالتزام به ، سواء قلنا بوجوبها الغيري أيضا أم لم نقل. وعليه فيتحقق الانحلال لا محالة من غير فرق بين القولين أصلا.
فالإنصاف : انه لا ثمرة للبحث عن وجوب الاجزاء غيريا أصلا ، ولو قلنا به وأغمضنا النّظر عما ذكروا عن كونه مستلزما لاجتماع المثلين.
ثم انه تارة : يراد من المقدمات الداخلية خصوص الاجزاء الأعم من الخارجية والعقلية كالتقييد ، وتقيد بالداخلية المحضة أو بالمعنى الأخص ، وأخرى : يراد منها الأعم من ذلك ومن نفس القيد والشرط ، أي مطلق ما يعتبر في المأمور به شرعا أعم من ان يكون المعتبر نفسه أو التقيد به ، فيشمل نفس القيد أيضا ، وعلى هذا الاصطلاح تقيد بالداخلية بالمعنى الأعم والخارجية بالمعنى الأعم. وعلى أي حال تنقسم المقدمة إلى الخارجية المحضة ، والداخلية المحضة ، والوسط بينهما.
وقد عرفت دخول الأولى في محل النزاع ، وخروج الثانية عنه ، وامّا الثالثة فهل تكون داخلة في مورد البحث أم لا؟ فيه تفصيل ، وذلك لأنّ الشرط المقيد به الواجب تارة : يكون خارجا عن تحت اختيار المكلف وإرادته نظير القبلة والوقت ، ولا ينافي ذلك كون التقيد به اختياريا ، كما هو ظاهر ، وأخرى : يكون القيد أيضا تحت قدرة المكلف كنفس التقيد ، أعني الحصة الخاصة.
اما ما كان من الشرائط من قبيل الأول ، فلا مجال لتوهم دخوله في مورد