العقد الفضولي ، فان ظاهر أدلتها هو الكشف الحقيقي. فان أثبتنا إمكان الشرط المتأخر نأخذ بظواهر الأدلة ، ونقول بكاشفية الإجازة بالكشف الحقيقي ، وان قلنا باستحالته فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهر الدليل والقول بالنقل ، أو بالكشف الحكمي كما ذهب إليه الشيخ قدسسره.
ثم لا يخفى ما في كلام المحقق الخراسانيّ قدسسره ، في الكفاية (١) في موردين :
الأول : ما ذكره في أول دخوله في البحث عند بيان استحالة الشرط المتأخر ، من انّ الشرط حيث انه من اجزاء العلّة لا بدّ من تقدمه على المشروط ، فيستحيل الشرط المتأخر.
ونقول : إن أراد من تقدم الشرط تقدمه زمانا ، فهو مضافا إلى كونه خلاف الواقع ، إذ ربما يكون الشرط مقارنا زمانا مع المشروط ، مناقض لما صرح به بعد ذلك من لزوم تقارن الشرط مع المشروط زمانا.
وان أراد به التقدم الرتبي أي بالطبع ، فهو وان كان صحيحا إلّا انه لا يناسب ما فرعه عليه من استحالة الشرط المتأخر زمانا ، إذ لا تنافي بين التقدم الرتبي والتأخر الزماني ، كما لا منافاة بين السبق بالشرف والتأخر بالزمان ، كما انّ نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم مقدم بالشرف على سائر الأنبياء ومتأخر عنهم بالزمان ، فالعبارة غير خالية عن المسامحة. اللهم إلّا ان يراد من ذكر السبق الرتبي بيان كون الشرط من اجزاء العلّة ليرتب على ذاك استحالة تأخره.
وكيف كان فانّ بيان استحالة الشرط المتأخر بتقريب أحسن كان ممكنا ، بان يقال : لو وجد المشروط حينئذ قبل وجود شرطه ، فاما ان يكون الشرط باقيا على شرطيته ودخيلا في العلّة ، أو لا ، وعلى الأول يلزم وجود المعلول قبل وجود علّته ،
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١٤٥.