مالكا من أول الأمر ولذا يملك نماء الإرث أيضا. ومن ذلك إسلام الوارث قبل قسمة الإرث ، فانه يملك من أول الأمر لو أسلم قبل القسمة.
وفي جملة من الموارد لا بدّ من الالتزام بذلك عقلا كما في الواجبات التدريجية كالصلاة والصيام ، فانّ الصلاة حيث انها مركبة من أمور تدريجية ارتباطية فوجوب الجزء الأول منها مشروط بحياة المكلف وقدرته على آخر جزء من اجزائه ، فلو مات في أول الوقت قبل مضي مقدار من الوقت يتمكن فيه من إتمام الصلاة يكشف ذلك عن عدم كونه مكلفا بالصلاة من أول الأمر ، وهكذا في الصوم ، فالحائض في أثناء النهار لا تكون مكلفة بالصوم أصلا ، فأمرها بالإمساك في أول النهار مشروط بتمكنها من الصوم إلى آخر الغروب.
وفي بقية الموارد لا بدّ من مراجعة الأدلة والاستظهار منها ، كالإجازة ونحوها ولا بأس بتوضيح المقال في الإجازة.
فنقول : ظاهر قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(١) هو اعتبار الرضا المقارن للملكية ، كما هو ظاهر دليل اعتبار القبض في بيع الصرف والهبة ، فانّ الملكية الفعلية في الموردين لا تتحقق إلّا بعد تحقق القبض ، إلّا انه فرق بين الرضا والقبض ، فانّ الرضا حيث انه من الأمور النفسانيّة التعلقية ذات الإضافة كما يمكن تعلقه بأمر مقارن يمكن تعلقه بأمر متأخر وبأمر سابق.
ففي العقد الفضولي يتعلق الرضا والإجازة المتأخرة بالعقد السابق ، فذاك العقد من حين تعلق الإجازة به يستند إلى المجيز ، ويكون عقده ، فيتوجه إليه خطاب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) أي بعقودكم ، ومعنى ذلك لزوم ترتيب آثار العقد
__________________
(١) النساء ـ ٢٩.
(٢) المائدة ـ ١.