المعاني الحرفية فلا محالة يكون جزئيا ، ولا معنى للإطلاق والتقييد في الجزئي أصلا ، فلا بدّ من رجوع القيود المأخوذة في القضية إلى المادة.
والظاهر انّ ما ذكره لا يتم سواء أراد من الجزئي الجزئي الخارجي ، أو الذهني ، أو الإضافي.
بيان ذلك : انه ان أراد انّ المعاني الحرفية جزئيات حقيقية ولذا لا تكون قابلة للإطلاق ولا للتقييد.
ففيه : أولا : انّ المعاني الحرفية لا يلزم ان تكون جزئيات خارجية ، إذ قد تكون معاني كلية ، وليس الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي بالكلية والجزئية ، بل الفرق بينهما بالاستقلال وعدمه على ما بين في محله.
وثانيا : انّ الجزئي الخارجي أيضا قابل للتقييد من حيث الحالات ، وانما لا يكون قابلا للتقييد من حيث الافراد ومن ثم نقول : «زيد الجائي أكرمه».
وثالثا : لو سلّمنا كون المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيئات جزئيات خارجية ، وسلمنا استحالة تقييد الجزئي حتى من حيث الحالات نقول : انّ ما ذكر من استحالة تقييد الجزئي مغالطة منشأها مجرد الاشتراك في الاسم ، إذ الإطلاق أو التقييد المستحيل في الجزئي ما يكون بمعنى السعة والضيق لا ما يراد منه الإرسال والارتباط ، فانّ من الواضح إمكان ارتباط الموجود الخارجي بشيء حتى في الخارج ، ولا مانع من ان يقال انّ تمام الموجودات الممكنة مربوطة بخالقها وغير مستغنية عنه.
فالتقييد بمعنى الربط وعدمه امر ممكن في الجزئي وغيره ، نعم لا معنى فيه للسعة والتضيق كما هو واضح.
وان أراد من الجزئي الجزئي اللحاظي وعدم استقلال المعاني الحرفية في اللحاظ لكونها آلية ، فهو ان سلم من الإيرادات الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى إلّا انه