التحفظ حتى عن ما يحتمل كونه مفوتا. فلو فرضنا انه لو نام يحتمل فوات صلاته لحرم عليه النوم ، إذ لا يفرق بين صورة القطع بتفويت الملاك وبين احتماله فيما لم يكن مؤمن.
نعم فيما أحرز بقاء الملاك يتم ما أفاده من الكبرى الكلّية ، ولزوم حفظ القدرة قبل مجيء ظرف العمل كما لو علم المكلف بتوجه خطر نحو الإمام بعد يوم ، أو توقف حفظ بيضة الإسلام فيما بعد على الإتيان بأمر فعلا لوجب ذلك ، للقطع ببقاء ملاك وجوبه على إطلاقه.
وبما ذكرنا ظهر الحال في الواجبات التي ثبت فيها القضاء ، فانّ المستفاد من الأدلة انّ التكليف فيها ينحل إلى تكليفين ، تكليف بأصل العمل ، ولا معنى لفواته بفوت الوقت ، وتكليف آخر بإيقاعه في الوقت ، ويكون حاله حال بقية الواجبات من حيث اعتبار القدرة في ملاكه وعدمه.
فاذن لا فرق بين الواجبات التي ثبت فيها القضاء وغيرها من حيث احتمال اعتبار القدرة في ملاكها ، هذا كلّه في الصورة الأولى ، وبما بيناه فيها ظهر الحال في بقية الصور ، ولكن لا بأس ببيانها استطرادا.
الصورة الثانية : ما إذا كانت القدرة ـ في الجملة أعم من القدرة قبل حصول الشرط وتحقق ظرف الواجب أو القدرة بعد ذلك ـ دخيلة في ملاك الواجب في ظرفه ، ويجري في هذه الصورة جميع ما ذكرناه في الصورة المتقدمة من تمامية الكبرى ، وعدم الدليل على صغراها في مقام الإثبات.
الصورة الثالثة : ما إذا كان حصول بعض المقدمات دخيلا في ملاك الواجب دون بعضها الآخر ، ومثلوا لذلك بالاستطاعة في باب الحج ، وانها دخيلة في ملاك الحج بخلاف غيرها من مقدماته ، فذهبوا إلى انّ ملاك الحج لا يكون فعليا قبل الاستطاعة. وزاد عليها المحقق النائيني قدسسره حضور أشهر الحرم وبعد ذلك يكون