كغير المقدور وان كان بمكان من الإمكان ، إلّا انه ليس حكما وتكليفا ولا فعلا للمولى ، وانما هو من صفاته. وان أريد بها اختيار فعل الغير فهو في الموالي العرفية مستحيل ، لخروج فعل الغير عن اختيار شخص آخر ، وفي المولى الحقيقي وان كان ممكنا إلّا انه ينافي التكليف بذلك الفعل ، لأنه حينئذ يكون حتى ضروري الوجود.
وعلى أي حال لا يمكن ان يراد من الإرادة التشريعية شيء من الاحتمالين ، فليس لنا شغل بهذه العبارة ، بل لا بدّ لنا من ملاحظة إمكان تعلق الإيجاب بالأمر المتأخر وعدمه :
فنقول : ان الإيجاب ليس إلّا اعتبار اللابدية في ذمة المكلف ، ولا مانع من اعتبار ثبوت اللابدية المتعلقة بالأمر المتأخر على ذمة المكلف نظير الإجارة ، هذا من حيث التأخر. وامّا من حيث عدم مقدورية القيد ، فقد مرّ غير مرة انّ نفس القيد لا يدخل تحت الطلب ، وانما التقييد يكون مطلوبا ، وإلّا لانقلب الشرط جزء ، فإيجاب المقيد بأمر غير اختياري لا مانع منه إذا كان التقيد اختياريا كما هو واقع خارجا.
نعم إذا لم يكن التقيد أيضا اختياريا كالصلاة في السماء الرابعة مثلا فإيجاب مثل ذلك يكون قبيحا كما لا يخفى ، لكنه خارج عن محل الكلام ، فهذا الإشكال أيضا ليس بشيء.