بناء على الشرط المتأخر أيضا ، والفرق بين الأمرين انما هو في انّ القيد على الواجب المعلّق يرجع إلى المادّة ، وفي الواجب المشروط بالشرط المتأخر يرجع إلى الهيئة ، والأثر المترتب عليهما شيء واحد ، انتهى.
وفيه : انّ القيد المتأخر في الواجب المشروط ان لم يكن قيدا في الواجب بان كان ظرف امتثاله حاليا وكان القيد راجعا إلى الهيئة فقط دون المادة فهو خلاف المفروض ، فان محل كلامنا انما هو فيما إذا كان زمان الواجب أيضا متأخرا وكان القيد قيدا له.
وان كان القيد قيدا له أيضا فهو بعينه الواجب المعلّق ، لأنّ القيد المتأخر حينئذ يكون دخيلا في المادّة والهيئة معا. توضيحه : انّ في الواجب المعلق لا بدّ وان يكون القيد راجعا إلى المادة لكن بنحو لا يجب تحصيله لأخذه فيه مفروض الوجود ، فيكون الفعل المطلوب هو الحصّة الخاصّة الواقعة في الظرف الخاصّ ، مثلا القصر حال السفر واجب لا مطلقا ولو بعد الحضر واعتبر إيقاع الصلاة عند الزوال لا مطلقا ، كما انّ القيد المتأخر يرجع إلى الهيئة أيضا فيكون الوجوب الفعلي مقيدا به بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يتحقق الشرط في ظرفه لانكشف عدم الوجوب من أصله.
فكل واجب معلق واجب مشروط بالشرط المتأخر ، والقيد فيه راجع إلى الهيئة من جهة كما انه راجع إلى المادّة أيضا لكن بنحو لا يجب تحصيله ، اما لكونه غير مقدور أو لأخذه مفروض الوجود.
فما أفاده في الكفاية من تصوير وجه آخر يفيد فائدة الواجب المعلّق خارج عن الفرض على بعض صوره ، وعين الواجب المعلق على بعض الصور.
فتحصل انّ الواجب المعلّق والمشروط كلاهما بمكان من الإمكان ، فحينئذ وقوع كل منهما في كل مورد يتبع ظهور الدليل ، فان كان ظاهره اختلاف زمان