غير ذلك من الطوارئ والعوارض ، وهذا معنى الإطلاق الشمولي. واما إطلاق المادّة فهو عبارة أخرى عن تعلق التكليف بالطبيعي ، ولازمه كون المكلف مخيرا في تطبيقه على أي فرد من افراده شاء.
واما الكبرى : فقد تبع المحقق النائيني شيخنا الأنصاري ، فما ذهب إليه من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي عند دوران الأمر بينهما أوضحه بتوجيهات ثلاثة :
أحدهما : انه لو قال المولى : «أكرم عادلا» وقال أيضا : «لا تكرم فاسقا» تكون النسبة بينهما عموما من وجه ، وحيث انّ إطلاق الأول بدلي ، لأنّ الحكم المستفاد منه واحد ، وهو إكرام طبيعي العالم والمكلف مخير في تطبيقه على أي فرد أراد ، وإطلاق الثاني شمولي يعم جميع افراد الفاسق بنحو الاستيعاب ، فالحكم واحد صورة ومنحل لبّا إلى أحكام عديدة بحسب ما للفاسق من الافراد ، فلا محالة يقيّد الإطلاق البدلي ويبقى الإطلاق الشمولي على حاله ، وذلك لأنه لو انعكس الأمر لزم رفع اليد عن الحكم وتخصيص المطلق الشمولي في بعض افراده ورفع اليد عن مدلوله ، وهو على خلاف القاعدة ولا يصار إليه إلّا لضرورة ، وهذا بخلاف ما ذكر فانه لا يلزم منه محذور ، إذ لم يكن الحكم في المطلق البدلي متعددا وانما كان دائرته قبل التقييد موسعا ويضيق بعد ذلك من دون ان يتصرف في مدلوله.
وفيه : أولا : انّ للمطلق البدلي في المقام دلالتان ، دلالة مطابقية ودلالة التزامية ، امّا الدلالة المطابقية فهي إيجاب المادّة على المكلف ، واما مدلوله الالتزامي فهو ثبوت الترخيص الشرعي للمكلف في تطبيقه المأمور به على أيّ فرد من افراد الطبيعي شاء. فانّ هذا الترخيص أيضا شرعي مستفاد من إطلاق الدليل في مقام الإثبات وعدم تقييد الطبيعي بخصوصية خاصة.
فانّ الأمر المتعلق بالطبيعي وان كان لا بدّ في امتثاله من إيجاد الطبيعة في ضمن