عدم وفائه بذلك ، فتقع المعارضة بينهما لا محالة ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر كما تقدم.
الوجه الثالث : انّ الأمر في المطلق البدلي متعلق بالطبيعة المعراة عنها الخصوصيات الفردية ، فتعم كل واحد من الافراد بنحو البدلية ، وظهوره في ذلك متفرع على عدم ثبوت مانع من شموله لبعض الافراد ، والمطلق الشمولي صالح للمانعية عن شموله لمورد الاجتماع لسريانه ، بخلاف العكس ، فانّ حجّية المطلق الشمولي في الإطلاق غير متوقّفة على عدم المطلق البدلي وإلّا لدار. فالتوقف يكون من المطلق البدلي على الشمولي لا العكس ، فمن هذه الجهة نقدم الإطلاق الشمولي على البدلي.
وفيه : ما تقدم ، ونزيده وضوحا : انه ان أريد من التوقف توقف الحكم المستفاد من المطلق البدلي وهو الوجوب ثبوتا على عدم الحكم المستفاد من المطلق الشمولي وهو الحرمة ثبوتا ، بمعنى انّ ثبوت الوجوب لفرد متفرع على عدم حرمته واقعا فهو غير تام. وذلك لأنه وان سلّمنا تضاد الأحكام الخمسة إلّا انه ليس بين ثبوت كل حكم وعدم الآخر ترتب ، ولا توقف أصلا ، بل كل حكم مع عدم الآخر يكونان في مرتبة واحدة.
وان أريد من التوقف انّ حجّية الظهور في المطلق البدلي متوقفة على عدم المانع الإثباتي عنها ، بمعنى انّ حجّية الظهور فيها ما دامية فمتى قامت أمارة على الخلاف سقطت عن الحجّية في الظاهر ، فهو في محله وان كان تاما ، إذ حجّية كل ظهور متوقفة على عدم قيام أمارة على خلافه ، وقيامها على خلافه يوجب سقوط حجّيته لو كانت منفصلة وعدم انعقاد الظهور له إذا كانت متّصلة ، بداهة انّ أصالة العموم متفرعة على عدم وجود الخاصّ ، وأصالة الإطلاق فرع عدم وجود المقيد. إلّا انّ الكلام في مانعيّة المطلق الشمولي عن المطلق البدلي دون العكس ، إذ بعد ما