المقدمتين :
اما الأولى : فلما مرّ تفصيله في بحث التعبدي والتوصلي من استحالة ان يكون الحاكم جاهلا بموضوع حكمه ، فالإهمال الواقعي غير معقول ، وذكرنا انّ استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق وان كان بينهما تقابل العدم والملكة ، فانّ استحالة الملكة ربما تستلزم وجوب عدمها كما في العلم والجهل بكنهه تعالى ، وعليه فالموضوع لوجوب المقدمة لا بدّ وان يكون مطلقا أو مقيدا بالإيصال ، أو بعدمه. والثالث بديهي البطلان ، والثاني أبطلوه على فرضهم ، فيتعيّن الإطلاق.
وبالجملة قسم صاحب الفصول المقدمة إلى الموصلة وغير الموصلة وجعل متعلق الوجوب خصوص الأولى ، أعني المقدمة بشرط لا عن ترتب ذيها عليها ، فهي باقية على حكمها الأول من إباحة أو حرمة أو غير ذلك.
وصاحب الحاشية حيث رأى استحالة ذلك ذهب إلى انّ الواجب ذات المقدمة من حيث ترتب الواجب عليها بمعنى انّ الحيثية تكون تعليلية لا تقييدية ، وقد بينا انّ ما ذكره وتبعه فيه المحقق النائيني مبنى على مقدمتين :
الأولى : انه كما يستحيل تقييد متعلق الوجوب بخصوص الموصلة كذلك يستحيل ان يكون مطلقا بالقياس إليه ، بدعوى انّ استحالة التقييد تستدعي استحالة الإطلاق ، لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب المقدمة بنحو الإهمال.
الثانية : انّ الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلّا الوصول إلى ذي المقدمة ، وهو لا يترتب إلّا على المقدمة الملازمة لترتب الواجب النفسيّ عليها خارجا دون غيرها ، فيستكشف من مجموع ذلك ثبوت تكليف ، أو ترخيص معلق بإيجاد المقدمة من حيث ترتب الغرض عليها خارجا ، وثبوت تحريم متعلق بإيجادها بنحو الترتب على عصيان الوجوب الغيري على ما سلكه صاحب الحاشية على ما حكي