عنه ، أو على عصيان الوجوب النفسيّ على ما ذهب إليه النائيني ، فيكون مفادهما على مسلك صاحب الحاشية انه يجب عليك الإيجاد بالمقدمة من حيث ترتب الغرض عليها وان عصيته ولم توجد المقدمة من ذاك الحيث ، فيحرم عليك إيجادها. وعلى مسلك النائيني انه يجب الإيجاد بالمقدمة وان عصيت الوجوب النفسيّ المتعلق بذيها ، فيحرم عليك الإتيان بها ، وذلك لأنّ إمكان الترتب يكون مستلزما لوقوعه كما هو مبيّن في محلّه ، فتكون النتيجة حرمة المقدمة المحرمة التي لا يترتب عليها ذي المقدمة خارجا.
ونقول : اما المقدمة الأولى ، فقد عرفت عدم تماميتها وانّ الإهمال النفسيّ الأمري مستحيل ، فلا مناص من إطلاق متعلق الوجوب أو تقييده بأحد الأمرين ، وانّ استحالة التقييد في مقام لا يستلزم استحالة الإطلاق.
نعم إذا استحال التقييد في مقام الإثبات بان قال المولى «أعتق رقبة» وبمجرد ذلك عرض له مانع عن التكلم فامتنع عليه التقيد لا يتحقق للفظ إطلاق نستكشف منه إطلاق مراد المولى ثبوتا.
وهذا مضافا إلى انّ تقابل الإطلاق والتقييد ليس من تقابل العدم والملكة ، بل تقابلهما من تقابل التضاد ، وذلك لأنّ الإطلاق الثبوتي امر وجودي وهو لحاظ السريان ورفض القيود ، ومن الواضح انّ استحالة أحد الضدين يستلزم ضرورية الضد الآخر.
واما المقدمة الثانية ، فهي صحيحة كما ذكر ، بداهة انّ المحبوب ليس إلّا المقدمة التي يترتب عليها المحبوب النفسيّ في الخارج دون غيرها.
ثم مع تسليم صحّة المقدمتين هل يتم الترتب في المقام أم لا؟.
الظاهر هو الثاني ، اما على مسلك الحاشية فواضح ، لما ذكرنا من انّ الترتب انما يتم إذا كان الحكمان في موضوعين ، وامّا ثبوت حكمين لموضوع واحد بنحو