الترتب فلا يعقل بان يقول يجب عليك الصلاة وان غصبت ولم تأت بها فتحرم عليك ، إذ لا معنى للحرمة مع فرض الترك ، أو للإيجاب مع فرض تحقق الفعل كما هو واضح.
واما على مسلك النائيني قدسسره فحيث انّ شرط حرمة المقدمة انما هو عدم الإتيان بذي المقدمة. والمفروض انّ ذا المقدمة دائما يكون متأخرا عن مقدمته زمانا ، فلا بدّ وان يكون دخل عدمه في حرمتها بنحو الشرط المتأخر. فبناء على استحالته كما يظهر من الميرزا يستحيل الترتب لذلك ، ومع تسليمه وإرجاعه إلى وصف التعقب كما فعله قدسسره في موارد ثبوت الدليل عليه فلا يمكن الالتزام به في المقام أيضا ، وذلك لأنه لو كانت حرمة المقدمة مشروطة بعدم الإتيان بذي المقدمة ، فلا بدّ وان يكون جوازها مشروطا بالإتيان بذي المقدمة بالملازمة ، كما انّ كل ضدين إذا اشترط وجود أحدهما بأمر فلا محالة يكون وجود الآخر مشروطا بعدمه.
وعليه فيكون الإتيان بذي المقدمة شرطا للحكم ، أعني الجواز دون الجائز كما توهمه صاحب المعالم ، فيرد حينئذ إشكال الكفاية ، فيلزم محذوران :
الأول : ان يكون طلب ذي المقدمة من طلب الحاصل ، لأنّ فرض جواز المقدمة الّذي هو فرض القدرة عليها وعلى ذي المقدمة وفرض تعلق الأمر به انما هو فرض الإتيان به وحصوله خارجا ، ومعه كيف يمكن طلبه ، وهل هو إلّا طلب الحاصل.
الثاني : ان يجوز تركه اختيارا كما تقدم بيانه ، إذ لا يجب على المكلف إيجاد شرط الوجوب في الخارج ، وهو واضح.
فالصحيح ما ذهب إليه صاحب الفصول من اختصاص الوجوب بالمقدمة الملازمة لوجود ذي المقدمة أي المنضمة إلى بقية المقدمات وان أخطأ في تعبيره عنها بالموصلة كما مر بيانه ، بداهة انّ المقدار المتيقن الّذي يكون محبوبا انما هو ذلك دون