الخاصّ على مصلحة ملزمة فأمر به فلا محالة يكون وجوبه تفصيليا ، وان لم يلتفت إليه كما لو غرق ابنه وهو يتخيّل كونه عدوه مثلا فلا يأمر بإنقاذه ، فلا محالة يكون إنقاذه حينئذ واجبا بالارتكاز ، إلّا انّ التعبير عنه بالوجوب التبعي غير خال عن المسامحة.
وبالجملة لا وجه للقول باختصاص هذا التقسيم بهذا المعنى بالواجب الغيري كما تخيّله في الكفاية.
الثالث : ان يراد الأصلية والتبعيّة في مقام الثبوت والواقع ، فان كان الوجوب ثابتا لمصلحة في نفس الواجب كان هناك واجب آخر أم لم يكن ، فلا محالة يكون أصليا ، وان كان مترشحا عن وجوب آخر ، وناشئا عن مصلحة فيه يكون تبعيا.
والأصلي والتبعي بهذا المعنى متحدان مصداقا مع النفسيّ والغيري في الخارج ، وانما الفرق بينهما اعتباري ، فانّ التعبير بالغيرية انما هو باعتبار الغاية والنهاية وهي ترتب ذو المقدمة عليه ، والتعبير بالتبعية باعتبار المبدأ والمنشأ أعني ترشح الوجوب من وجوب آخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ هذا التقسيم يترتب عليه الأثر بالمعنى الأخير ، وقد ظهر لك رجوعه إلى التقسيم إلى الواجب النفسيّ والغيري.
واما بالمعنيين الأوليين فلا يترتب عليه أثر أصلا ، وان كان حينئذ فرق بينهما فلا وجه له أصلا.