وهي لا تنفك عن ترتب ذيها عليها خارجا ، فيكون الآتي بها آتيا بالواجب لا محالة ، فيبرأ من النذر بإعطاء الدرهم إياه.
وثانيا : انّ النذر تابع لقصد الناذر إلّا ان يكون مقصوده من أتى بما هو واجب واقعا.
وثالثا : انّ تطبيق الكبرى على الصغرى لا يمكن ان يكون ثمرا للبحث الأصولي ، لأنّ نتيجته انما هو حكم كلي كأصل وجوب الوفاء بالنذر ، وإلّا لكان البحث عن كل شيء مسألة أصولية ، كالبحث عن المسافة بين النجف والخندق ، لظهور ثمرته في ما لو نذر أحد انّ يعطي درهما لمن مشى في زيارة الحسين عليهالسلام فرسخا مثلا.
الرابعة : ظهور الثمرة في قصد القربة.
وقد عرفت انّ إمكان التقرب بالمقدمة غير متوقف على وجوبها أصلا ، وانّ القابلية لذلك ثابتة بمجرد وقوعها في طريق الإيصال ، فلا نطيل.
الخامسة : دعوى ظهور الثمرة في حصول الفسق بترك الواجب الّذي له مقدمات عديدة إذا لم يكن الواجب الأصلي من الكبائر ، فانه على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا يحصل به الإصرار على الصغيرة فيثبت الفسق ، وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بوجوب المقدمة فانه لا يحصل به الإصرار على الصغيرة كما هو واضح.
وقد أورد عليه في الكفاية بعدم تحقق الإصرار حتى على القول بوجوب المقدمة ، وذلك لأنه سقط وجوب ذي المقدمة بترك أول مقدمة من مقدماته لامتناعه عليه بذلك ، فيسقط وجوب بقيّة المقدمات أيضا ، فلا يتحقق في الخارج إلّا ترك واجب واحد ، فلا يتحقق الفسق بترك المقدمات ولو قلنا بوجوبها.
ونقول : ما أفاده يتم على تقدير دون تقدير ، فانه لو قلنا بأنّ المراد من الإصرار هو العصيان دفعات ومرات ، فيتم ما أفاده ، إذ لا يبقى مجال للعصيان مرة