المشتاق إليه فيها انما هو فعل الغير الّذي هو مشتمل على المصلحة ، والمشتمل على المصلحة ليس إلّا نفس الفعل دون مقدماته بحيث لو تمكن المكلف فرضا من إيجاده من دون الإتيان بمقدماته ، وأوجده كذلك كان وافيا بغرض الآمر ، فليس للآمر غرض بالمقدمة ليأمر بها أصلا.
فالإنصاف ان قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في غير محله.
ومنها : ما ذكر في الكفاية من انه قد تعلق الأمر الغيري بجملة من المقدمات وحيث يستحيل ثبوت الأمر من دون ملاك فلا بدّ وان يكون مشتملا على الملاك ، وملاكه موجود في جميع المقدمات.
وفيه : انّ ذلك انما يتم لو ثبت كون تلك الأوامر أوامر غيرية ، ولكنه أول الكلام ، فانّ أغلب تلك الأوامر إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم ، ولذا ربما يتعلق باجزاء الواجب مع استحالة اتصافها بالوجوب الغيري على ما هو محقق في محله.
وجملة منها مما لا تكون إرشادية تكون تأكيدا للأمر النفسيّ ، مثلا يقول المولى لعبده «اشتر اللحم» فإذا تسامح في ذلك يقول له «قم والبس ثيابك واخرج من الدار» إلى غير ذلك ، وليس ذلك إلّا تأكيدا للأمر النفسيّ المتعلق بشراء اللحم.
ومنها : ما ذكره أبو الحسن وحاصله : انه لو لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها وحينئذ ان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وان سقط عن وجوبه لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا.
وفيه : انه ما المراد من قوله : «حينئذ» ان أراد به نفس الترك فمن الواضح انّ الترك الاختياري لا ينافي القدرة ولا ينافي صحّة التكليف والعقاب على مخالفته ، وان أراد به نفس جواز الترك فمن الواضح انّ مرادنا من جواز ترك المقدمة ليس إلّا عدم وجوبها ، وعدم الوجوب الشرعي لا ينافي اللابدية العقلية ، ولا معنى لأن