وغارسها» لا كلام لنا فيه ، واما في غير موارد النص فاحتمال ثبوت الحرمة الترشحية فيها بعيد غايته حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب ، وذلك لأنّ امتثال النهي والانزجار عن زجر المولى عن الحرام النفسيّ غير متوقف على ترك تلك المقدمة ، بخلاف مقدمة الواجب فانّ امتثاله متوقف على الإتيان بها لا محالة ، وهذا واضح.
واما ثبوت الحرمة النفسيّة لها فمنشأ احتماله أحد امرين :
الأول : حرمتها من باب نية السوء ، فانّ الشيخ قدسسره جمع بين الأخبار الواردة في انّ نية السوء لا تكتب والواردة في انها تكتب بحمل الطائفة الثانية على النية التي اشتغل الفاعل ببعض مقدمات الحرام كما في المفروض.
وفيه : انّ هذا الجمع كما ذكرناه في محلّه خلاف ظاهر الأدلة ، وانّ الصحيح هو الجمع الثاني الّذي ذكره الشيخ قدسسره أيضا وحاصله : حمل أدلّة العفو على ما إذا ارتدع المكلف بنفسه عن نيته وحمل الطائفة الثانية على ما إذا أردعه مانع خارجي ، ويشهد لهذا الجمع ما ورد في رجلين اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال عليهالسلام «كلاهما في النار فقال السائل : ما بال المقتول قال عليهالسلام : لأنه أراد قتل صاحبه فلم يقدر» (١).
وبالجملة فمن هذا الحيث لا يثبت حرمتها النفسيّة.
الثاني : حرمتها من حيث الإعانة على الإثم ، وهي محرمة في إعانة الغير ، وبعين ذاك الملاك نقول بحرمتها في الإعانة على النّفس.
وفيه : أولا : انّ فيما نحن فيه ليس إلّا إعانة على تخيل الإثم لا على الإثم الواقعي.
وثانيا : انّ الإعانة على الإثم لا دليل على حرمتها ، وانما المحرم هو التعاون
__________________
(١) وسائل الشيعة ـ ج ١١ ـ ١١٣.