ـ الكلام فيما استثناء المحقق النائيني عن محل البحث............................. ١١٣
ـ المراد بالحال في محل النزاع............................................ ١١٤ ـ ١١٥
ـ ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة..................... ١١٤
ـ التمسك بالأصل العملي............................................ ١١٥ ـ ١١٧
ـ الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام ، بل لابد من الرجوع الى الأصل الجاري في الحكم الفرعي ١١٦ ـ ١١٧
ـ المختار في المسألة................................................... ١١٧ ـ ١٢٣
ـ الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه.................... ١١٨ ـ ١٢٠
ـ ما استدل به لوضع المشتق للاعم ، والجواب عنه........................ ١٢٠ ـ ١٢٣
تنبيهات.............................................................. ١٢٤ ـ ١٤٠
التنبيه الأول : في تركب معاني المشتقات وبساطتها.......................... ١٢٤ ـ ١٣١
التنبيه الثاني........................................................... ١٣٢ ـ ١٣٣
التنبيه الثالث : فيما ذهب اليه صاحب الفصول من اعتبار مغايره المبدأ مع الذات في المشتقات ١٣٤ ـ ١٣٨
التنبيه الرابع : ما ذهب اليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ ١٣٩ ـ ١٤٠
المقصد الأول ، الأوامر........................................................ ١٤١
المقام الأول : في مادة الأمر.............................................. ١٤١ ـ ١٧٣
الجهة الأولى : في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر..................... ١٤١ ـ ١٤٣
الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر........................ ١٤٣
الجهة الثالثة : في أن الأمر حقيقة في الوجوب.................................. ١٤٣
الجهة الرابعة........................................................ ١٤٤ ـ ١٦٩