أحدها : ما ذكره في الكفاية (١) وحاصله : انه يترتب على الصلاة مثلا أثر بسيط وهو الانتهاء عن الفحشاء ، ووحدة الأثر على ما برهن عليه في محلّه تكشف عن وحدة المؤثر ، فيستكشف من ذلك ان هناك جامع بسيط يكون هو المؤثر في ذلك الأثر وان لم نعلم بحقيقته فنشير بهذا العنوان إليه ، ويكون اللفظ موضوعا لذاك الجامع.
ثم ذكر ان تصوير الجامع المركب للصحيحي غير معقول ، إذ كل مركب يفرض جامعا يكون صحيحا في بعض الحالات وبالنسبة إلى بعض الأشخاص وفاسدا بالنسبة إلى البعض الآخر ، فلا بدّ وان يكون الجامع أمرا بسيطا متحدا مع هذه المركبات لا مسببا عنها ، فلا مانع من إجراء البراءة عند الشك في اجزاء العبادات وشرائطها على هذا القول إلى آخر ما أفاد.
ونقول يرد عليه :
أولا : انه لا يمكن ان يراد من المؤثر المؤثر الفعليّ ، إذ يعتبر في ذلك أمور متأخرة عن المسمّى التي عرفت انها غير مأخوذة في المسمّى ، مثل عدم النهي عنه ، فان الصلاة المنهي عنها لا يعقل ان تكون ناهية عن الفحشاء مع إنها بنفسها تكون معصية وفحشاء ، فيعتبر في المؤثر الفعلي ان لا يكون منهيا عنه ، وهذا غير داخل في الموضوع له قطعا ، فلا بدّ وان يكون المراد من المؤثر بهذا الأثر ما يكون فيه قابلية التأثير لا فعليته ، وإذا كان كذلك فجملة من الافراد الفاسدة كالصلاة بلا سورة يكون فيها قابلية التأثير ولو بلحاظ بعض الحالات ، وعليه فيكون هذا الجامع جامعا للأعمي لا للصحيحي.
وثانيا : انه كيف يعقل تصوير الجامع الحقيقي بين المركب الاعتباري من
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٦.