في إحدى الروايتين (١) ـ لعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (٢) وهو ظاهر في فكّ الحجر عنهم وإطلاقهم في التصرّف.
وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا معشر النساء تصدّقن ولو من حُليّكنّ » (٣) وإنّهنّ تصدّقن ، فقَبِل صدقتهنّ ولم يسأل ولم يستفصل.
وجاءته امرأة عبد الله وامرأة أُخرى يقال لها : زينب ، فسألته عن الصدقة هل يجزئهنّ أن يتصدّقن على أزواجهنّ وأيتامٍ لهنّ؟ فقال : « نعم » (٤) ولم يذكر لهنّ هذا الشرط.
ولأنّ مَنْ وجب دفع ماله إليه برشده جاز له التصرّف فيه من غير إذنٍ ، كالغلام. ولأنّ المرأة من أهل التصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم (٥) يملك الحجر عليها في التصرّف بجميعه ، كحُليّها.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأُخرى : ليس لها أن تتصرّف في مالها بأزيد من الثلث بغير عوضٍ ، إلاّ بإذن زوجها (٦).
وحكي عن مالك في امرأة أعتقت جارية لها ليس لها غيرها فخشيت ـ ولها زوج ـ من ذلك [ أن ] يُقليها (٧) زوجها ، قال : له أن يردّ عليها ، وليس
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.
(٢) النساء : (٦).
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٨ / ٦٣٥.
(٤) المغني ٤ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلا ».
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٤ ، التلقين ٢ : ٤٢٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٤ ، المغني ٤ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.
(٧) القلى : البغض. لسان العرب ١٥ : ١٩٨ « قلا ».