لها عتق ؛ لما روي أنّ امرأة كعب بن مالك أتت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بحُليٍّ لها ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يجوز للمرأة عطيّة حتى يأذن زوجها ، فهل استأذنتِ كعباً؟ » فقالت : نعم ، فبعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى كعب ، فقال : « هل أذنتَ لها أن تتصدّق بحُليّها؟ » فقال : نعم ، فقَبِله (١).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في خطبةٍ خَطَبها : « لا يجوز لامرأة عطيّة في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إذ هو مالك عصمتها » (٢).
ولقوله عليهالسلام : « تُنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها » (٣) والعادة جارية أنّه (٤) يتبسّط في مالها ، وينتفع بجهازها.
قالوا : وكذا يجب عليها عنده التجهيز ، فلهذا كان له منعها.
ولأنّ العادة تقضي بأنّ الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها ، وإذا أعسر بالنفقة أُنظر ، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلّقة بمال المريض (٥).
وحديثهم مرسل ، على أنّه محمول على ما هو الظاهر منه ، وهو أنّه لا يجوز عطيّتها بماله بغير إذنه ؛ لأنّه وافق على تجويز عطيّتها من مالها دون الثلث (٦).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٩.
(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٣ / ٣٥٤٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٨ / ٢٣٨٨ ، سنن النسائي ٦ : ٢٧٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٠.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٨٧ / ٥٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٩٦ / ١٠٨٦ ، سنن النسائي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٤ : ٢٣٣ / ١٣٨٢٥.
(٤) أي الزوج.
(٥) المغني ٤ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٧٧.
(٦) راجع الهامش (٦) من ص ٢١١.