التسوية ؛ لأنّ شرط القلع رضا بالحفر.
وإن لم يشرط القلع أصلاً ، نُظر إن أراد المُستعير القلع مُكّن منه ؛ لأنّه ملكه ، فله نقله عنه.
وإذا قلع فهل عليه التسوية؟ الأقوى : ذلك ؛ لأنّه قلع باختياره لتخليص ماله ، فكان عليه أرش ما نقصه الحفر ، كما لو أراد إخراج دابّته من دار الغير ولا يمكن إلاّ بحفر الباب (١) ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه ليس عليه التسوية ؛ لأنّ الإعارة مع العلم بأنّ للمُستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع (٢).
وإن لم يختر المُستعير القلع ، لم يكن للمُعير قلعه مجّاناً ؛ لأنّه بناء محترم صدر بالإذن ، ولكنّه يتخيّر بين أن يقلعه ويضمن الأرش ـ وهو قدر التفاوت بين قيمته مثبتاً ومقلوعاً ـ وبين إبقائه بأُجرة المثل يأخذها ، وبين أن يتملّكه بقيمته.
فإن اختار القلع وبذل أرش النقص ، فله ذلك ، ويُجبر المُستعير عليه ، وليس له الامتناع عنه.
وإن اختار أحد الأمرين الآخَرين ، افتقر إلى رضا المُستعير فيه ؛ لأنّ أحدهما بيع ، والآخَر إجارة ، وكلاهما يتوقّفان (٣) على رضا المتعاقدين معاً ،
__________________
(١) كذا قوله : « بحفر الباب » في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، والظاهر : « بهدم الباب » أو « بنقض الباب ».
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ١٢٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٧١ ، الوسيط ٣ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٢٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، البيان ٦ : ٤٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٨٤ ، المغني ٥ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٣) في « ث ، ج ، ر » : « موقوفان ».