وجريانه في مطلق المعاوضات. مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون [١]. ومع الإغماض عن ذلك كله يكفي في صحتها الأخبار الخاصة. فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص. ولتسم بالتقبل [٢] وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع [٣]. نعم يمكن أن يقال : إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي [٤]. فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقداراً والبقية للآخر ، شبه القسمة أو نوع منها. وعلى ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح [٥] على الوجه المذكور
______________________________________________________
إجازة الأرض ... » من كتاب الإجارة.
[١] كما صرح به في الجواهر في كتاب البيع ، والربا في البيع يختص بالمكيل والموزون.
[٢] قال في المسالك في باب بيع الثمار : « ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة وأن لها أحكاماً خاصة زائدة على البيع والصلح ... ( الى أن قال ) : لا دليل على إيقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به ». وهو كما ذكر ، لكن نسبة الحكم إلى ظاهر الأصحاب غير ظاهرة ـ كما عرفت ـ وأن عبارات الشيخ والمحقق والعلامة ـ في القواعد ـ وغيرهم تأباه فإنهم عبروا بالخرص ، وهو مجرد التقدير والتحديد.
[٣] ولو سلمت فالخرص من المعهود شرعاً وعرفاً ، فلا إشكال في شمول عمومات صحة العقود له.
[٤] قد عرفت أن الصلح يجب أن يكون إنشاؤه بعنوان الصلح ، فاذا كان الإنشاء بعنوان آخر لم يكن صلحاً.
[٥] صحة الإيقاع بعنوان الصلح لا تتوقف على ما ذكره ، بل تكون