كما يظهر من مجمع البحرين [١] ولا إشكال في مشروعيتها ، بل يمكن دعوى استحبابها. لما دل على استحباب الزراعة ، بدعوى كونها أعم من المباشرة والتسبيب [٢]. ففي خبر الواسطي قال : « سألت جعفر بن محمد (ع) عن الفلاحين قال : هم الزراعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحب الى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبياً إلا زارعا
______________________________________________________
إلى الحصة ، أن يعمل العامل ، وليس له الامتناع عن العمل. كما أنها تفترق عن إجارة الأجير بأن في إجارة الأجير لا يملك الأجير على المستأجر شيئاً غير الأجرة ، وهنا يملك على مالك الأرض بذل الأرض مضافاً إلى الحصة ، فالمزارعة كأنها إجارة للأرض وإجارة للعامل ، فهي كأنها إجارتان لأن كلا من العامل والمالك يملك على الآخر شيئاً غير الحصة. ولأجل ذلك احتمل أن تكون المزارعة معاوضة بين عمل العامل ومنفعة الأرض ، أو بذلها ، وتكون الحصة من قبيل الشرط فيها ، لا أن الحصة هي العوض. لكن الارتكاز العرفي لا يساعد عليه ، بل يساعد على ما ذكره الأصحاب لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة من مبحث المساقاة بعض الكلام في ذلك.
[١] وفي القاموس : « الخُبرة : النصيب تأخذه من لحم أو سمك » ، وفي المسالك : « وقد يعبر عن المزارعة بالمخابرة ، إما من الخبير وهو الأكار أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة ، أو مأخوذة من معاملة النبي (ص) لأهل خيبر ». وقد أشار في القاموس إلى المعنيين الأولين مضافاً الى المعنى السابق.
[٢] أو كون الاستحباب من باب : تعاونوا على البر والتقوى.