( مسألة ٢٠ ) : يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر [١] بعد إدراك الحاصل [٢] بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الأخر [٣] لجملة من الاخبار [٤]
______________________________________________________
فيما زاده السلطان من الخراج ، مع أن الخبر ضعيف.
[١] الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس ، وفي الحدائق : « الظاهر اتفاق الأصحاب عليه » ، وفي الجواهر : « لا أجد خلافاً فيه ». وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما.
[٢] كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والروايات الواردة في أهل خيبر. لكن خبر سهل الآتي خال من ذلك.
[٣] كما صرح به جماعة. ويدل عليه خبر سهل الآتي.
[٤] كخبر سهل قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد. قال (ع) : لا بأس به إذا تراضيا » (١) ، ومرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع) : وقد بلغ؟ قلت : نعم. قال : لا بأس بهذا. قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجيء كما حزرت قد نقص. قال : فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت : لا. قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص » (٢) ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.